قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت 267
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس 1978 •