قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت 267
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت ب 0,14 فرنك ذهبى أى 0.25 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج .