قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 5
7 مكرر و 522 مكرر 5 و 651 مكرر و 669 مكرر ( فقرة 1 و 2 ) ومن المادة 726 فقرة 11 منه النصوص التالية 558 مكرر 559 مكرر 6 و 578 مكرر 3 و 686 »
وفي الفقرة 15 من نفس المادة يستعاض عن النص التالي :
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 941 مرسوم صادر طبقا لرأى مجلس الدولة وموقع من وزير المالية والشؤون الاقتصادية بعبارة « فرار وزير المالية وبنفس الفقرة تستبدل كلمة ( مرسوم » بكلمة « قرار »