قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 39
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة السمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 أحمد قائد وزارة العدل