المادة 37
تحدث المادة 360 مكرر 4 التالية :
يستوفى حين تقديم مراجعات الطعن أمام المحكمة العليا رسم قضائي خصوصي يحدد مبلغه بخمسين دينارا »
لا يخضع الطعن المتعلق بعقوبة ما للرسم القضائي الا اذا تضمن حكما بغرامة أو حبس مع وقف التنفيذ أو في حالة وجود ادعاء بالحق المدني في القضية ويجب تسديد الرسم الى مكتب التسجيل القائم لدى المحكمة العليا فى جميع القضايا غير الجزائية .
أما في القضايا الجزائية فيجب تسديد الرسم المكتب التسجيل القائم لدى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ان الدولة معفاة من تأدية الرسم .