المادة 36
تعدل المادة 158 من القانون المذكور كما يلي :
ومع ذلك فقد طبق استثناء على مقتضيات المادتين السابقتين فيما يتعلق بعقود المزايدات التي تجريها الادارات بجلسات علنية وذلك عند ما لا يودع الاطراف بين ايدى الكتاب في المهلة المفروضة للتسجيل ، مبلغ الرسوم المحدد بالقانون ، ويقوم المفتشون فى هذه الحالة بملاحقة الاطراف للتحصيل فيتحمل هؤلاء الاخيرون علاوة على ذلك غرامة التحصيل » .
و لهذا الغرض يقدم الكتاب لمفتشي التسجيل في مدة العشرة ايام التي تلي انقضاء المهلة خلاصات مصدقة منهم عن العقود والاحكام التي لم يؤد الاطراف رسومها تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 الى 100 دينار جزائري عن كل عقد والزامهم علاوة على ذلك شخصيا بتأدية ضعف الرسوم .