قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 32
تبدل عبارة « المذكورة فى المادة 806 » الواردة في المادة 496 من القانون المذكور بالنص التالي :
المنصوص عليها بالمادة 42 من القرار رقم 42-490 الصادر عن المجلس الجزائرى والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 29 ابريل سنة 1949 )