قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 29
يستعاض بنص الفقرة 1 من المادة 555 من القانون المذكور بالنص التالي :
ان العقود والوثائق المتعلقة بالاخبارات والحجز والبيوع التي تستهدف تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها » •