قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 25
ان النص التالي » ان الاعتراض المقدم ضد هذا التنفيذ وكذا جميع الخلافات التي يمكن أن تنشأ في هذا الموضوع يقضى بها وفقا لاحكام المادة 339 » الوارد في نهاية المادة 148 من قانون التسجيل يصبح باطلا