قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 23
يستعاض عن عبارة ( صناديق التوفير »
الواردة فى المادة 807 فقرة 3 من القانون المذكور بالعبارة التالية : «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط )