قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. 31
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.