قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
قرار رقم 01 / ق. م د / 10 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة
المادة 66
(الفقرة 4) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، مما يتعين اعتبار الوكالتين باطلتين،
- واعتبارا أن بطلان الوكالتين المتنازع فيهما يؤثر على نتيجة الاقتراع لكون الفارق بين المترشح المعلن فائزا والمترشح الطاعن الذي يليه في الترتيب صوت واحد ( 1 ) فقط، مما يستوجب إلغاء الانتخاب،
- واعتبارا أنه بموجب المادّة 149 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار.
لهذه الأسباب يقرر ما يأتي :