قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
قرار رقم 01 / ق. م د / 10 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة
المادة الأولى
إلغاء الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009 بولاية ورقلة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.