قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تتميم قائمة معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف أفراد بعض هيئات المصالح التقنية الخارجية للفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الفلاحة 6 بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو وزارة الفلاحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.