ج.ر عدد 44 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (3)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات : مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية. التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا . في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس رئاسة الجمهورية

  • قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تتميم قائمة معادلة الشهادات | والاجازات لتوظيف أفراد بعض هيئات المصالح الخارجية للفلاحة • 667 | رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تتميم قائمة معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف أفراد بعض هيئات المصالح التقنية الخارجية للفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الفلاحة 6 بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-302 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات التأدية عن مخزون أنواع القمح والشعير والذرة الجزائرية لموسم 1964-1965 واعادة بيعها . 668 وبمقتضى القرار الصادر في 25 أوت سنة 1962 القاضي باحداث معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف بعض هيئات المصالح التقنية الخارجية للفلاحة 6 وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1962 المحدد كيفيات الامتحان ، للاحراز على شهادة الدراسات الفلاحية الثانوية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الصادر في 25 سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى أوت سنة 1962 كما يلى : الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وظائف من صنف «أ»

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 مهندسو الاشغال الفلاحية : اجازة الدراسات الفلاحية الثانوية شهادة مسلمة للأعوان التقنيين للأشغال الفلاحية ، المستمعين لتدريبات الاختيار والتكوين ( الطور الثاني ) المنظمة بالمعهد الفلاحي الجزائرى ، ومعهد التدبير المنزلى الفلاحى بالابيار ، وفى المدارس الجهوية للفلاحة ، والذين اعترف بكفاءتهم حسب نتائج امتحانات التخرج ، لممارسة مهام مهندسي الاشغال الفلاحية . وظائف من صنف « ب » : أعوان تقنيون للأشغال الفلاحية وحماية النباتات :

  • أجازات مسلمة من المدارس الجهوية للفلاحة ومدارس الفلاحة .
  • شهادة مسلمة لمستمعى تدريبات الاختيار والتكوين ( الطور الثالث ( المنظمة في المدارس الجهوية للفلاحة ، ومدارس الفلاحة ، ومعهد التدبير المنزلى الفلاحي بالابيار ، والذين أعترف بكفاءتهم ، حسب نتائج امتحانات التخرج ، لممارسة مهام أعوان تقنيين للأشغال الفلاحية أو لحماية النباتات الا أنه يمكن توظيف مستمعى تدريبات الطور الاول الذين لم يحتفظ بهم لوظائف مهندسى الاشغال الفلاحية ، بهذه الصفة ، بناء على اقتراح لجنة الامتحانات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 • عن رئيس الجمهورية عن وزير الفلاحة رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وبتفويض منه رئيس الدوان المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرزاق شنتوف ميسوم صبيح وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-302 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات التأدية عن مخزون أنواع القمح والشعير والذرة الجزائرية الموسم 1964-1965 واعادة بيعها ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزيري الفلاحة والاقتصاد الوطني . وبمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما مادته الحادية عشر وبمقتضى المرسوم رقم 64-301- المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 المتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة والمطبقة على موسم الحبوب لعام 1964-1965 ، وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 16 يونيو سنة 1964 . يرسم ما يلى : العنوان 1 : أسعار الحبوب القمح الطرى المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي على الانتاج لقنطار القمح الطرى النظيف والسليم والتجارى المنتج عام 1964 بمبلغ 40063 دينارا جزائريا ، ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 74,500 كغ و 750500 كغ . الاضافات والكسر عن الشوائب : 1 فيما يتعلق بالوزن النوعي : الاضافات من 750501 الى 78,000 كغ تكون الاضافة على أساس 20ر0 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام من 780001 الى 80,000 كغ تكون الاضافة على أساس 10ر دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام
  • وما يزيد على كمية 80 كغ ، تكون الاضافة عنها على أساس 005 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام . الكسر عن الشوائب : من 74499 حتى 67 كغ يكون الحسم على أساس 20ر0 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام 2 - فيما يتعلق بالقيمة للمخابز : الاضافات : عندما يكون القمح على نسبة مئوية محددة على طريقة شوبان بما يتجاوز 130 فيكون موضوع الاضافة التالية : 025ر0 دج عن النقطة أو كسور النقطة بين 130001 لغاية 250 و 015ر0 دج عن النقطة أو كسور النقطة بما يتجاوز ال 250 من النسبة المذكورة الكسر عن الشوائب : عندما يكون القمح على نسبة مئوية

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية محددة على طريقة شوبان بأقل من 50 فيكون موضوع كسر | مقداره 06 0 0 دج عن كل نقطة أو كسور النقطة

  • فيما يتعلق بالجفاف والرطوبة : أ - الاضافات المحددة عن الجفاف يقع حسابها كما يلى : من 13,49 الى 13 من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 20 ر دج من 12,49 الى 12٫50 ٫ 12٫50٪ من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 0٫40 ٫ 0 دج من 12,49 الى 12 من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 60 0 دج من 11099 الى 1150 من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 0٫80 ٫ 0 دج وهكذا دواليك تزاد اضافة قدرها 20 ر 0 دج عن كل نصف نقطة ب - الكسر المحدد عن الرطوبة :
  • عن مقدار 175.1 الى 17,50 من الرطوبة يجرى حسم 040 دج . مقدار 18001 الى 18,50٪ من الرطوبة يجرى حسم 20 ر1 دج
  • عن مقدار 17,51 الى 18 ٪ من الرطوبة يجرى حسم 80ر دج عن مقدار 101 18 الى 18,50٪ من الرطوبة يجرى حسم 20 را دج . عن مقدار 18,51 الى 19 ٪ من الرطوبة يجرى حسم 160 دج يجرى تطبيق هذا الجدول على الوزن الاجمالي وهو الزامي بالنسبة لانواع القمح المعاد بيعها واختياري بالنسبة للمخالصات الجارية بين المنتجين والمنظمات المخزنة . 4 - فيما يتعلق بالشوائب : أ الشوائب المصطلح عليها هى المواد غير النافعة والفضلات والنباتات والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها . السماح بنسبة 1 % عن مقدار 101 الى 2 % يجرى كسر 0٫40 ٫ 0 د. ج عن مقدار 2001 الى 3 % يجرى كسر 180 0 دج عن مقدار 3001 الى 4 % يجرى كسر 1٫20 ٫ 1 دج عن مقدار 4001 الى 5 % يجرى كسر 1,60 دج واذا تجاوز حدود 5 % من الشوائب يجرى الكسر الاضافي بصورة حرة تعتبر من النوع الفاسد الحبوب التي يشوب حبتها | بعض التلوين . ب الحبوب الاجنبية المستعملة للبهائم كالقمح المنبت والقمح المضروب والمسوس السماح بنسبة 2 ٪ بما فيه 1٪ من الحبوب الاجنبية : يكسر 20ر دج عن النقطة اذا ارتفع مقدار السماح لغاية 10 % ويجرى الكسر الاضافي بصورة حرة بعد المداولة اذا للجمهورية الجزائرية 669 تجاوز مقدار الشوائب ال 10 ٪ . وتعتبر من الحبوب المنبتة كل حبة يبدو غشاؤها في حالة تفسخ دون اللجوء الى آلة مكبرة مع تملص الحبة منه بصورة ملحوظة ج القمح المكسر والحبوب الصغيرة : السماح بنسبة 5 % : عن مقدار 5001 الى 6 % يحسم 20 ر0 دج عن مقدار 6001 الى 6 ٪ يحسم 40 0 دج عن مقدار 7001 الى 8 % يحسم 0560 دج عن مقدار 8001 الى 9 % يحسم 80 0 دج عن مقدار 9001 الى 10 ٪ يحسم 1000 د ج واذا تجاوز مقدار الشوائب حدود ال 10 ٪ يجرى الحسم الاضافي بصورة حرة بالاتفاق فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية فان القمح المكسر والحبوب الصغيرة يجرى تحديدها بواسطة غربال النخل رقم ه ( فوهة الحلقة 20 مم على 21 مم ) . د - الحبوب المضرة كالحلبة ، والثوم ، والطفيليات ، والزوان والحندقوق ، والسيفالير السوري السماح بنسبة غرام 1 % : عن غرام 1 الى 10 يحسم 20ر دج عن غرام 11 الى 50 يحسم 040 دج عن غرام 51 الى 100 يحسم 060 دج عن غرام 101 الى 150 يحسم 80 0 دج عن غرام 151 الى 200 يحسم 1000 دج عن غرام 201 الى 250 يحسم 120 دج واذا تجاوز مقدار الشوائب 250 غرام عن المئة كيلو فيجرى الاتفاق المتبادل على تحديد الكسر الاضافي . ويسرى هذا الجدول كذلك : على الحبوب الخرمية مع السماح بمقدار 30 غرام ويجري كسر 40 دج على النسبة التي تتراوح بين 31 الى 50 غراما . على الحبوب الدابرية بحد أقصى مقداره 100 غرام ه القمح المنخور والمرؤوس والمنقط : يحدد الكسر بمبلغ يتراوح بين 0,40 الى 80 دج على القموح المصابة بقليل من النخر والرؤوس والنقط مع قليل من الرائحة . ويحدد الكسر ب 80ر الى 60 10 دج على القمح الذي يصيبه النخر بصورة وسطية وتشوبه رائحة قوية . ويجرى الاتفاق الرضائى الحر بين المشترى والبائع على الحسم المتعلق بالقمح المنخور والمرؤوس والمنقط والذي تشوبه الرائحة القوية . و – والقمح المدود : السماح بنسبة 1٪ من الحبوب المدودة : من 1 % الى 20 ٪ من الحبوب المدودة يحدد الكسر

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 ب 15ر0 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام في حالة تجاوز الفساد مقدار 20 ٪ من الحبوب المدودة فلا يعتبر القمح سليما وتجاريا ويسرى هذا الاعتبار أيضا على الحبوب التجارية التي تفوق نسبة فسادها ال 40 ٪ 0 - تعريف القمح غير النظيف والسليم والتجاري : لا يعتبر القمح نظيفا وسليما وتجاريا : اذا كان وزن النوعين أقل من 67 كغ بالهكتو ليتر ، اذا كانت نسبة الرطوبة فيه تتجاوز ال 19 ٪ اذا تضمن نسبة تفوق الخمسة بالمائة من الحبوب المنبتة. على الحبوب - الخرمية مع السماح بمقدار 30 غرام يجرى كسر 40 0 دج على النسبة التي تتراوح بين 31 الى 50 غراما. اذا كان مجموع الحبوب المنبتة والحبوب الفاسدة يتجاوز حدود ال 7 بالمائة . اذا تضمن نسبة الواحد بالألف من آفة الدابرة . القمح الصلب المادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار القمح الصلب النظيف والسليم والتجارى فى عام 1964 بمبلغ 50 دينارا جزائريا ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 76,500 كغ و 77,499 كغ . الاضافات والكسر عن الشوائب : ان الاضافات والكسر عن الشوائب التابعة للسعر الاساسي يجرى حسابها بمقتضى المادة 2 من المرسوم 91059 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 الذي يحدد أسعار وكيفيات التأدية عن الحبوب المختزنة والمعاد بيعها لموسم 1959-1960 مع مراعاة التعديلات المدخلة بصفة نظامية على ذلك النص . الشعير المادة 3 : ان السعر الاساسي على الانتاج لقنطار الشعير أو الشعير الباكر النظيف والسليم والتجارى والمنتج في عام 1964 حدد ب 20 30 دج ولم يبق مجال للتمييز بين هذين النوعين : من الحبوب فيطلق عليهما لفظ شعير ويتناول السعر المذكور اعلاه ، وزنا نوعيا يتراوح بين 620000 كغ و 62,499 كغ . ان الاضافات والكسر المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه معدة وفقا للجدول التالي : 1 - عن الوزن النوعي : بما يتجاوز مقدار 62,499 كغ تكون الاضافة بمعدل 12ر دج على القسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام بما يقل عن 62 كغ يكون الكسر بمعدل 12ر دج عن القسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام 2 - عن الرطوبة :

  • بما يتجاوز مقدار 16 % ولغاية 18 ٪ يكون الكسر بنسبة 30ر دج عن نصف النقطة من الرطوبة . واذا تعدى مقدار الرطوبة حدود ال 18 ٪ فيكون الكسر متروكا لاتفاق المشترى والبائع
  • فيما يتعلق بالشوائب : ا - الشوائب المصطلح عليها ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد غير النافعة ) . السماح بنسبة 1 % : من 101 الى 2 يجرى حسم 35ر دج من 2001 الى 3 يجرى حسم 70ر دج من 3001 الى 4% يجرى حسم 1٫05 ٫ 1 دج من 4001 الى 5 يجرى حسم 1,40 دج من 01ره الى 6 % يجرى حسم 1٫75 ٫ 1 دج من 01ره الى 7 يجرى حسم 2٫10 ٫ 2 دج واذا تجاوز مقدار الشوائب حدود السبعة بالمائة يجرى الحسم بالتراضي بين المشتري والبائع ب - الحبوب الاجنبية المستعملة للبهائم بما فيها القمح : السماح بنسبة 3 ٪ من 2001 الى %3 %3 يجرى حسم 20ر دج من 3001 الى 4 يجرى حسم 0560 دج من 4001 الى 5 يجرى حسم 60 0 دج من 01ره الى 6% يجرى حسم 80 0 دج من 6001 الى 7 يجرى حسم 1000 دج واذا تجاوز مقدار الشوائب حدود السبعة بالمائة يجرى الحسم بالتراضي بين المشترى والبائع الذرة : المادة 4 : يحدد السعر على منتوج قنطار حبوب الذرة النظيفة والسليمة والتجارية الجارى حصادها في عام 1964 بمبلغ 35000 دج ويتناول هذا السعر نسبة من الرطوبة تتراوح بين 15 و 15050 بالمائة وفي حالة احضار الذرة بقشرتها فتكون نفقات تفريكها على عاتق المنتج ويتم تحويل ثقل القشر من ثقل حبوب الذرة على وجه التقدير حين استلام كل كمية . الاضافة والكسر عن الشوائب : 1 - الاضافات الناتجة عن الجفاف : اذا كان الجفاف أقل من 15 % تكون الاضافة بمقدار 24ر0 دج عن القسم الذى تكون نسبة رطوبته . % 2 الكسر المترتب على الرطوبة ( نفقات الجفاف ) أ بالنسبة للعلاقات التي تقوم بين المنتجين والمنظمات المختزنة ) يطبق الحسم على وزن الحبوب بعد تخفيض البلل | الذي يتجاوز 50 150 ٪ ) .

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 من 16001 الى 20 ٪ يجرى حسم 25 ر0 دج عن هدر من الرطوبة . من 2001 الى 35 % يجرى حسم 08 ر، دج عن هر0 % من الرطوبة . ويحدد الحسم بالتراضي بين المشترى والبائع عن المقدار الذي تتجاوز رطوبته الخمسة وثلاثين بالمائة وللمنظمات المختزنة رفض الذرة التي تتجاوز نسبة الرطوبة فيها مقدار 25 ٪ ب الذرة المعاد بيعها من قبل المنظمات المختزنة : يجرى حساب الاضافات وفقا للجدول الوارد في المادة الأولى أ 2 - ب من المرسوم رقم 124659 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بالسعر وكيفيات تأدية المختزن والمعاد بيعه من الذرة عن موسم 1959-1960 الحبوب غير النظيفة أو المتكسرة أو المرؤوسة ، الحبوب الفاسدة والحبوب المتعفنة أو المتولدة الحبوب الفاسدة : السماح بنسبة 1 % عندما يتجاوز مقدار السماح هذه النسبة يحسم ما يعادل 040 دج عن النقطة أو كسور النقطة الحبوب المتكسرة : السماح بنسبة 3 ٪ من الحبوب التي تتسرب خلال ثقوب المنخل الشامل بقطر قدره 4٫5 ٫ 4٫5 مليمتر . وفوق ذلك يكون الكسر بنسبة 16ر0 عن كل نقطة أو كسورها أما الحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو المنبتة فتكون نسبة السماح عنها 3 ٪ وفيما اذا تجاوز المقدار 2 ٪ ولغاية 5٪ فيكون الحسم معادلا 20 ر . دج عن النقطة أو كسورها . وفيما اذا تجاوز الفساد الخمسة بالمائة يكون الحسم حرا بين المشترى والبائع الحبوب المرؤوسة بفعل الحشرات : السماح بنسبة 3 % : وإذا تجاوز مقدار الثلاثة بالمائة ولغاية 10 % يجرى الحسم بمعدل 10 0 دج عن النقطة أو كسور النقطة واذا تجاوز مقدار ال 10 ٪ فيحدد الحسم بالتراضي بين المشترى والبائع ان مقتضيات هذه المادة غير قابلة التطبيق على حبوب الذرة المتشكلة والمسماة بوب كورن» و « تسويت كورن » التي يجوز الاتفاق على سعرها بين المشترى والبائع العنوان 2 : الرسوم ، الاشتراك ، المكافات ، الاداء ، التخزين ، ونظام اعادة البيع المادة 5 : ان تسليمات الحبوب المنتجة فى عام 1964 يجرى تسديدها للمنتجين على أساس السعر المحدد بالمواد - 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم .

  • والتعديلات مع مراعاة جداول الاضافات والكسر المنصوص عليها في العنوان 1 من هذا المرسوم والاضافات المحتملة كمكافآت الصيانة الفلاحية التخفيضات على جزء من ضريبة التخزين ومبلغ الرسوم الواجبة على عاتق المنتجين المادة 6 : خلافا لمقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم ، ان الحبوب التي تقتطع كأجرة أصحاب المطاحن والخبازين العاملين بالمبادلة والتي يجرى تسليمها لمؤسسة مختزنة ، فانه يجرى تسديدها على أساس سعر الحقل بعد تخفيض نصف رسم التخزين ومبلغ الرسوم الواجبة على عاتق المنتجين . المادة 7 : يستوفى عن كل قنطار من الحبوب المستلمة من قبل المؤسسة المختزنة ومؤسسات البذار الرسوم التالية : عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير : يستوفى عن تمام الكميات المسلمة 6 رسم اجمالي قدره 060 دج وذلك يشمل : أ - الرسوم المفروضة على عاتق المنتجين : رسم الاحصاء ومقداره 40 0 0 دج يستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسما وقدره 10ر دج مخصصا لتشجيع انتاج البذار وتوسيع استعماله ، ب - رسم توازن تتحمله المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار ومقداره 10ر دج عن القنطار المخصص لتحقيق تسديد التعويضات الرامية لتوازن أعباء المنظمات المختزنة والمنصوص | عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 . القسم المتعلق برسم التخزين المقرر على عائق المنتجين ومقداره : 1000 دج . على القمح الطرى فقط الذى يتحمله المنتجون :
  • رسم تضامن برسم المساهمة في نفقات انخفاض الثقل : 50ر دج . رسم تضامن برسم حملة الحرث : 030 على القمح الصلب فقط الذى يكلف عنه المنتجون : رسم انخفاض الثقل : 3000 دج رسم تضامن برسم حملة الحرث : 060 دج على الشعير فقط الذى يكلف به المنتجون : رسم انخفاض الثقل : 3000 دج رسم تضامن عن حملة الحرث : 30ر دج على الذرة : ان جميع الكميات التي تسلم ، يستوفى عنها رسم اجمالي قدره 050 دمج عن القنطار يتحمله المنتجون ويتضمن : رسم احصاء قدره : 40 ر 0 د ج يستوفي لفائدة المكتب | الجزائري المهني للحبوب

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 رسما قدره : 10ر 0 د.ج يخصص لتحسين انتاج البذار و توسيع استعماله القسم المتعلق برسم التخزين المقرر على عاتق المنتجين ومقداره : 00را د.ج . المادة 8 : تؤدى المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار رأسا الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب حسب الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 1 - على جميع الحبوب المستلمة منها :

  • الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم الضرائب المترتبة على المدخولات المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 200 - على جميع الكميات المعاد بيعها من الحبوب أو المحولة للتشغيل : ان القسم الخاص برسم التخزين والمترتب على عاتق المشغلين محددة نسبته بمبلغ 0,40 د.ج بموجب المرسوم رقم 0164 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1964 . المادة 9 : يؤدى الفلاحون الذين يقومون بالبذر في نهاية الموسم الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، حسب الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب ، الرسوم المتوجبة على عاتق المنتجين المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم. وكذلك القسم الخاص برسم التخزين المتوجب على عاتق المشغلين المادة 10 : ان نسبة حدود اعادة البيع المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 محددة ب 30 را د 0 ج عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة . المادة 11 : ان نسبة الزيادات التي يجرى تقريرها في كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن والمتعلقة بحفظ الحبوب هي محددة على القنطار بكل خمسة عشر يوما كما يلى : 19ر. د.ج للقمح الطرى ، 18ر. د.ج للشعير ،
  1. د.ج للقمح الصلب والذرة ، المادة 12 : تجرى الزيادة في أسعار الحبوب عند الانتاج المحدد بالمواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم ، في كل خمسة عشرة يوما حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 التالية ، باضافة المكافآت على الصيانة الفلاحية التي تعادل نسبها للزيادات التي تجرى كل شهرين على الاسعار المحددة في المادة 11 أعلاه . المادة 13 : تطبق ابتداء من 16 أوت سنة 1964 الزيادات | فى الاسعار والمكاكفات على الصيانة الفلاحية ، فيما يتعلق بالقمح والشعير . على أنه ، خلال القسم الثاني من شهر أوت وقسمي شهر سبتمبر سنة 1964 لا تؤدى أية مكافأة على الصيانة الفلاحية عن كميات القمح والشعير المسلمة من قبل المنتجين بالنسبة لتسليمات القمح التي تجرى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 6 فانه يجرى تحديد نسب مكافات الصيانة الفلاحية على اعتبار أن نقطة تحقق الجائزات تبتدىء في 16 أوت سنة 1964 . يجرى حساب مكافات الصيانة الفلاحية التي تتعلق بتسليمات الشعير الجارية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بالنسبة المحددة على اعتبار ان نقطة تحقق المكافآت تبتدىء في 16 أوت سنة 1964 بعد تخفيض القيمة عن قسمى الشهر • توقف مكافات الصيانة الفلاحية المتعلقة بالقمح والشعير عن التسليمات التي تجرى ابتداء من أول مارس سنة 1965 . المادة 14 : تطبق ابتداء من أول مايو سنة 1965 الزيادات التي تجرى في كل شهرين بالنسبة للذرة . لا تطبق مكافآت الصيانة الفلاحية المتعلقة بالذرة الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1964 ويوقف أداؤها عن التسليمات التي تجرى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 المادة 15 : ان الزيادات التي تجرى مرة في كل شهرين على أسعار اعادة بيع القمح الطرى المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم والآئلة الى تحديد سعر أنواع الدقيق ، يجرى العمل بها طيلة مدة موسم 1964-1965 على اعتبار أن قيمة كل قنطار من القمح يساوى : 20185 د. ج . مع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تيسير تغطية نفقات الخزن العادية لأصحاب المطاحن وتمويل مخزونهم من القمح ، فانه يسلم أو تؤدى من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الموضوع قيد التشغيل من قبل المطاحن أو تعاونيات الطحن ، وحسب الكيفيات التنظيمية ، المكافآت أو التعويضات المذكورة في الجدول التالي : المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 أوت 1964 2185 من 16 الى 31 أوت 1964 10990 من 1 الى 15 سبتمبر 1964 800 ر1 من 16 الى 30 سبتمبر 1964 1,615 من 1 الى 15 أكتوبر 1964 1425 من 16 الى 31 أكتوبر 1964 1235 من 1 الى 15 نوفمبر 1964 1,045 من 16 الى 30 نوفمبر 1964 0855 من 1 الى 16 ديسمبر 1964 0665 من 15 الى 31 ديسمبر 1964 0475

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 من 1 الى 15 يناير 1965 285ر0 من 15 الى 31 يناير 1965 095ر0 من 1 الى 15 فبراير 1965 095ر0 من 16 الى 28 فبراير 1965 285ر0 من 1 الى 15 مارس 1965 0475 من 16 الى 31 مارس 1965 0665 من 1 الى 15 ابريل 1965 55720 من 16 الى 31 مايو 1965 1045 من 1 الى 15 يونيو 1965 1235 من 16 الى 30 يونيو 1965 1425 من 1 الى 15 يوليو 1965 1,615 من 16 الى 31 يوليو 1965 50721 من 1 الى 15 أوت 1965 10995 من 16 الى 31 أوت سنة 1964 2185 المادة 16 : ان الزيادات التي تطبق في كل شهرين على أسعار اعادة بيع القمح الصلب المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم والآئلة الى تحديد سعر أنواع السميد ، يجرى العمل بها طيلة مدة موسم 1964 1965 على اعتبار أن قيمة

- قنطار القمح يساوى 2,53 دج ومع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تيسير تغطية نفقات الخزن العادية لصانعي السميد وتمويل مخزونهم من القمح ، فانه يسلم أو تؤدى من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الموضوع قيد التشغيل من قبل صانعي السميد أو تعاونيات صنع السميد وحسب الكيفيات التنظيمية المكافآت او التعويضات الواردة في الجدول التالي : المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 أوت سنة 1964 2,53 من 16 الى 31 أوت سنة 1964 231 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1964 2009 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1964 87 ر1 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1964 1,65 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1964 143 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1964 21 ر1 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1964 099 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1964 077 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1964 هه ر. من 16 الى 31 يناير سنة 1965 033 من 1 الى 15 يناير سنة 1965 011 المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 فيفري سنة 1965 11ر. من 16 الى 28 فيفرى سنة 1965 033 من 1 الى 15 مارس سنة 1965 هه ر من 16 الى 31 مارس سنة 1965 077 من 1 الى 15 ابريل سنة 1965 099 من 16 الى 30 أبريل سنة 1965 121 من 1 الى 15 مايو سنة 1965 143 من 16 الى 31 مايو سنة 1965 1,65 من 1 الى 15 يونيو سنة 1965 187 من 16 الى 30 يونيو سنة 1965 من 1 الى 15 يوليو سنة 1965

من 16 الى 31 يوليو سنة 1965 2,53 المادة 17 : ان نسب المكافات الاضافية والتعويضات والمكافات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل ، هي محددة بالنسبة لموسم 1964 – 1965 كما يلى : ا - المكافآت الاضافية المؤداة الى المنظمات المختزنة عن الحبوب المصنفة حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور عن القنطار وكل خمسة عشر يوما . عن القمح : 02ر0 دج عن المدة الواقعة بين 1 أوت سنة 1964 الى 28 فبراير سنة 1965 6 0 0 0 عن المدة الواقعة بين 1 مارس سنة 1965 الى 31 يوليو سنة 1965 0504 عن الكميات المدورة بعد تاريخ 1 أوت سنة 1965 . عن الشعير : 002 دج عن المدة الواقعة بين 1 أوت سنة 1964 الى 31 يوليو سنة 1965 . 04ر0 دج عن جميع الكميات المدورة بعد تاريخ 1 أوت سنة 1965 عن الذرة : 2 . ر . عن طيلة مدة التخزين ان نسبة التعويض الاجمالي لدخول وخروج القمح والشعير والذرة محددة ب 50 ٪ دج عن كل قنطار

674 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 9384 يجرى تخفيض التعويض الى 25 0 دج عندما تشترى الحبوب من قبل المختزن حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه ان نسبة المكافات الممنوحة لشاغلى الشعير والذرة

- و السميد طبقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه ، محددة كما يلى : الى أصحاب المطاحن : 25ر0 دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة خمسة عشر يوما 55 ر. دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة قسمى الشهر . الى صناع السميد : 03ر0 دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة خمسة عشر يوما … دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة قسمى الشهر . أن نسبة المكافآت الممنوحة لشاغلي الشعير والذرة طبقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 محددة بالقنطار كما يلى :

  • 025ر0 دج عندما يتجاوز المخزون معدل الصنع الوسطى في مدة خمسة عشر يوما 0055 دج عندما يتجاوز المخزون معدل الصنع الوسطى في مدة قسمى الشهر . 4 ان نسبة المكافأة الاضافية الممنوحة للمنظمات المختزنة للذرة طبقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه هي محددة ب 025ر0 دج عن كل قنطار ويوقف أداء المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع عن المخزون اعتبارا من أول ابريل سنة 1965 المادة 18 : يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب على ناتج رسوم التخزين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 : 1 الى مخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية) عن حبوب الانتاج المحلى ، المكافآت الاضافية للخزن وكذا التعويضات الاجمالية للدخول والخروج على النسب المحددة في الفقرة الاولى من المادة 17 اعلاه 2 - الى مخازن التصفية والنقل والمنظمات المختزنة ، عن حبوب الاستيراد المكلفة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب : مكافأة اضافية عن الخزن على معدل 02ر دج للقنطار . تعويضا اجماليا للدخول والخروج والمحددة نسبته ب 30ر . دج للقنطار . المادة 19 : ان حدود الجزء المتعلق باعادة البيع المخصص للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب على التسليمات المباشرة من الحبوب ، طبقا للمادة 18 من قانون القمح والمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 هي 0,65 دج للقمح والشعير والذرة المادة 20 : يجوز خلال موسم 1964 1965 لمنتجي الحبوب اجراء مبادلات الحبوب من النوع العادى بحبوب للبذار وذلك مع المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار يجرى تطبيق الاعفاء من الالتزامات ومن الرسوم المحدثة بالمادة 19 من المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 في حدود كمية 150 كغ من الحبوب من النوع العادي التي تسلم لقاء 100 كغ من حبوب البذار. المادة 21 : ان الرسوم المقررة على أنواع القمح المشار اليها في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم قابلة التطبيق على القمح السليم والتجاري . المادة 22 : تطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من أول أوت سنة 1964 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 على الذرة . المادة 23 : سيحدد بموجب قرار مشترك يصدره وزير الفلاحة والاقتصاد الوطنى التوازن المالى الذى سيجري تطبيقه على مخزون الحبوب والدقيق والسميد المحتفظ به لتاريخ تغيير السعر المادة 24 : يكلف وزير الفلاحة ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر