قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين للصنف الثالث لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 296
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين للصنف الثالث لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 296
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.