الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 9
يكلف المركب الرياضي الجواري في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الم وافق 6 ين اير سن ة 2007 والمذك ور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
- توفير أعمال ترفيهية ورياضية للشباب،
- ترقية الممارسة الرياضية الجوارية في الأحياء والمدن والبلديات،
- تنظيم، لاسيما تظاهرات ثقافية و رياضية وتسليات مع الحركة الجمعوية للشباب،
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني.