الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 8
يكلف مخيم الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
- تطوير حركية الشباب،
- تنظيم وتطوير المبادلات الوطنية والدولية للشباب،
- تنظيم نشاطات تسلية مثل الجولات على الأقدام أو بكل وسيلة أخرى والتخييم والمعسكر لفائدة الشباب،
- تنظيم لقاءات ثقافية وعلمية لفائدة الشباب،
- احتضان كل اللقاءات والأيام الدراسية وتربصات التكوين لفائدة الشباب والأطفال،
- توفير كل الخدمات التي من شأنها ضمان الشروط الحسنة لإقامة الشباب،
- توفير وسائل تنظيم نشاطات سليمة وتربوية للشباب قصد تدعيم الصداقة بين الشباب،
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني، يمكن أن يستخدم مخيم الشباب خلال الموسم الصيفي كمكان تنظيم لمراكز العطل والتسلية للأطفال والشباب طبقا للتنظيم الساري المفعول.