الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 7
تكلف القاعة المتعددة الخدمات في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الم وافق 6 ين اير سن ة 2007 والمذك ور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
- توفير فضاءات تعبير للشباب تسمح لهم بعرض إبداعاتهم وإبراز نشاطاتهم الفنية والثقافية والعلمية للجمهور العريض من خلال المعارض وتظاهرات الشباب الأخرى،
- تطوير تنشيط اجتماعي ثقافي جواري داخل محيطها، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب،
- تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة و التربية الصحية و الإصغاء النفساني لفائدة الشباب.