الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 6
تكلف بيت الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الأسفار و الزيارات والجولات السياحية للشباب،
- تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب،
- تنظيم نشاطات تسلية لفائدة مستعملي بيت الشباب،
- إيواء الشباب المنخرط طبقا للتنظيم المنصوص عليه في هذا المجال الساري المفعول،
- توفير كل الخدمات التي من شأنها ضمان شروط حسنة لإقامة المنخرطين،
- توفير الوسائل الضرورية لتنظيم نشاطات سليمة وتربوية للمستعملين تشجع الصداقة والضيافة،
- المساهمة في تطوير نشاطات الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب.