الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 5
تكلف دار الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لاسيما بمايأتي :
- تلقين الشباب نشاطات التنشيط الثقافي والفني والعلمي والإعلام المتعدد الوسائط،
- اقتراح تسليات ترفيهية تستجيب للاحتياجات الشبانية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تطوير تنشيط جواري تجاه الشباب، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب،
- المساهمة في التربية والمواطنة للشباب،
- تطوير أنشطة الوقاية العامة والاتصال والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب،
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية وتسلية،
- تطوير أنشطة الإعلام تجاه الشباب ووضع في متناولهم كل المعلومات التي تسمح بتوجيههم وتمكن من إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
- تقديم مساعدتها التقنية للشباب لتحقيق مشاريعهم،
- توفير فضاءات للجمهور العريض موجهة لتعميم العلوم والتقنيات والإعلام المتعدد الوسائط.