قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 3
يرسل الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلى وزارة الشباب والرياضة من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية.