الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 2
يخضع إنشاء كل مؤسسة شباب إلى تقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للمؤسسات المسجلة في إطار عمليات التجهيز العمومية اللامركزية للدولة :
- مقرر تعيين مشروع الإنجاز بعنوان قطاع الشباب والرياضة،
- التأمين العشاري المكتتب من طرف مؤسسات الأشغال الكبرى،
- محضر الاستلام النهائي الممضى قانونا من طرف مكتب الدراسات والهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ومؤسسة الإنجاز وصاحب المشروع،
- بطاقة تقنية تحدد لا سيما مميزات المؤسسة وقدراتها ومساحتها ومشتملاتها وملحقاتها،
- تقرير نهاية أشغال المراقبة التقنية الذي تعده الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية،
- قرار تخصيص الأرضية،
- مقرر قفل العملية،
- شهادة تسوية النزاع في حالة القفل بنزاع،
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها.
2 - بالنسبة للمنشآت أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب والرياضة من البلديات والولايات :
- محضر مداولة الجماعة المحلية المعنية المتضمن التنازل النهائي غير المشروط أو تحويل المنشأة الموافق عليه من طرف السلطة الوصية،
- قرار الوالي المتضمن تخصيص المنشأة المتنازل عليها لفائدة وزارة الشباب والرياضة،
- التأمين العشري المكتتب من طرف مؤسسة الأشغال الكبرى، عند الاقتضاء،
- تقرير تقني يبين المنشأة المتنازل عنها الذي يجب أن يوضح، لا سيما حالتها المادية ومؤشر قانونا من طرف هيئة أو مصلحة المراقبة التقنية،
- مجموع الوثائق التقنية والإدارية للمنشأة،
- تقرير يبرر إلحاق المنشأة لقطاع الشباب والرياضة ممضى من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية،
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها.