قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الثالث — تعداد المستخدمين العاملين بمؤسسات الشباب ومؤهلاتهم
المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 هاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة