قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الثالث — تعداد المستخدمين العاملين بمؤسسات الشباب ومؤهلاتهم
المادة 21
تتوفر كل مؤسسة شباب على مستخدمين يحدد تعدادهم بالاشتراك مع مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والذي يترواح بين أحد عشر ( 11 ) وثلاثة عشر ( 13 ) شخصا لهم المؤهلات الآتية :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 أكتوبر سنة 2007 م
- مدير مؤسسة الشباب،
- معاون المصالح الاقتصادية أو مقتصد،
- مربّ متخصص للشباب،
- تقني سام في الرياضة،
- أخصائي نفساني،
- مربّ رياضي،
- مربي الشباب،
- عامل مهني.