قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
المادة الأولى
يحدد القرار شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم تطبي قا لأح ك ام الم ادّة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
مؤسسات الشباب المذكورة في الفقرة أعلاه هي :
- دور الشباب،
- بيوت الشباب،
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب،
- مخيمات الشباب،
- المركبات الرياضية الجوارية.