قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 17
تنظم في كل مؤسسة للشباب فضاءات لنشاطات مكيفة وجذابة وفضاءات مشتركة مهيئة لاستقبال الشباب وإعلامهم.