قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 15
تكلف اللجنة البيداغوجية بدراسة وإبداء رأيها في كل مسألة تهم سيرالمؤسسة، لا سيما :
- تنظيم المؤسسة وسيرها،
- المشروع التربوي و البرامج وحصائل النشاطات،
- توظيف المستخدمين الضروريين لسير المؤسسة.