قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 13
يكلف الفريق البيداغوجي، تحت سلطة المدير، لاسيما بما يأتي :
- تلقين الشباب النشاطات الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية والرياضية،
- تأطير فضاءات نشاطات المؤسسة،
- المشاركة في تنظيم وتأطير التظاهرات الثقافية و الرياضية و العلمية والإبداعية وكذلك كل نشاط لفائدة الشباب،
- حث الشباب على المشاركة في النشاطات التي تطورها المؤسسة وتشجيعها.