قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
ي كلف مدير مؤسسة الشباب، لاسيما بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للمؤسسة،
- ضمان التسيير البيداغوجي و الإداري والمالي للمؤسسة،
- إعداد المشروع التربوي و البرامج وحصائل نشاطات المؤسسة،
- السهر على تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة.