قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
يدير مؤسسة الشباب مدير وتزود بلجنة بيداغوجية.
يساعد مدير مؤسسة الشباب :
- فريق بيداغوجي،
- مستخدمون إداريون وماليون ومستخدمو المصلحة والأمن.