قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات تجميع وتفريغ الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد وزارة الموارد المائية