قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات تجميع وتفريغ الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء :
- قنوات تجميع الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين
– قنوات تفريغ مواد تتكون من قناة غاز قطرها 36" (بوصة) وقناة لغازات البترول المميعة قطرها 12"
(بوصة) وقناة للمكثفات البترولية قطرها 12" (بوصة).