قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
قرار رقم 14 / ق. م د / 09 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :
- السيد بوتفليقة عبد العزيز،
- السيد تواتي موسى،
- السيدة حنون لويزة،
- السيد رباعين علي فوزي،
- السيد محند أوسعيد بلعيد،
- السيد يونسي محمد جهيد.