قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق التابعة لستروب انطوان وارملة مارسو سابقا كائنة بالاخضرية يوليو سنة 1973- صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص للولاية قصد استعمالها لبناء 56 مسكنا. 112

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.