قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : ” (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد :
– سومية صالحي،
– محمود تواقين،
– عبد القادر بن ديدة.
(الباقي بدون تغيير) .“ … H قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كما يأتي : ” (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء :
– قويدر داني،
– سعيد بلمدراك نوري،
– مخلوف حباس.
(الباقي بدون تغيير) .“ … H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.