قرار

قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.