قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد بوعكان مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.