المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999.
عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون 16 محرم عام 1420ه الحر الرقم مقار الفروع 1 ولاية الشلف 2 ولاية الأغواط 3 ولاية بجاية 4 ولاية بسكرة 5 ولاية بشار 6 ولاية تبسة 7 ولاية تلمسان 8 ولاية تيارت 9 ولاية تيزي وزو 10 محافظة الجزائر الكبرى 11 ولاية سطيف 12 ولاية سعيدة 13 ولاية سكيكدة 14 ولاية عنابة 15 ولاية قسنطينة 16 ولاية المدية 17 ولاية ورقلة 18 ولاية وهران 19 ولاية مستغانم 20 ولاية الجلفة زية الجزائرية / المعدد 32 1.3 الجدول الملحق الولايات المغطاة الشلف - عين الدفلى الأغواط - غرداية بجاية - جيجل بسكرة - الوادي - باتنة بشار - أدرار - تندوف تبسة - سوق أهراس - خنشلة تلمسان - عين تموشنت تيارت - تيسمسيلت تيزي وزو - بومرداس - البويرة الجزائر - تيبازة سطيف - برج بوعريريج سعيدة - البيض - النعامة - معسكر سكيكدة - ميلة عنابة - قالمة - الطارف قسنطينة - أم البواقي المدية - البليدة ورقلة - تامنغست - إيليزي وهران - سيدي بلعباس مستغانم - غليزان الجلفة - المسيلة 14 اثرية / العدد 2 32 1.6 عام 1420 ه وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة