قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12
المادة 2
تحدد مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديريات التربية التابعة لكل فرع من الفروع المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفرع الجلفة وفق الجدول الملحق بهذا القرار .