قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12
المادة الأولى
ينشأ فرع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديرية التربية في ولاية الجلفة.