قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدّولية. 7
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم