قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدّولية. 7
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مرزاق بلحيمر، مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.