قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة التجارة . 598
المادة 4
يتم التصويت بالمراسلة ضمن الشروط التالية :
الاحتياطيين ، المقرر لكل من اللجان المتساوية الاعضاء المعينة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
تحدد كيفيات فرز الاصوات بموجب قرار .