المادة 8
يشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها،
ب) اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستورى أو القانون الاداري أو المالية العامة، المدة : ساعتان المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصي صاحبها، ج تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص، المدة 3 ساعات، المعامل 4 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، ه اختبار اختيارى في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. غير إنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 20/10، المدة : ساعة واحدة ونصف، المعامل، 1.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل، 2 المادة و : يجب أن تجمع ملفات المترشحين المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه من هذا القرار في مستوى مصالح الموظفين المعنية، وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية.
ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.