قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610
المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح -2 شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب 3 شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب اداري
5 - بيان الخدمات المؤداة، مع اشهاد المصلحة المسيرة على صحته، .6 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.