قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610
المادة 5
عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يعترض بحد السن المنصوص عليه في | المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا أكثر من 15 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه سنة خدمة فعلية مرسمين في احدى الادارات العمومية.