قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610
المادة 3
يخصص هذا الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول ينار من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك.