المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق - برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 القانون الاداري :
المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي - البلدى المجلس الشعبي الولائي، تشكيلها صلاحياتهما عملهما)، للجمهورية الجزائرية - 613 الوالي والمجلس التنفيدى الولائي (التنظيم - العمل، الصلاحيات)، مفاهيم المركزية واللامركزية (المحاسن والمساوى).
القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية -
- حقوق الموظف وواجباته
- المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل.
2 - المالية العامة :
- - قانون المالية ميزانية الدولة (تعريفها، اعدادها - تنفيذها)، اجراءات الانفاق، الأمر بالصرف، والتصفية - والدفع، مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف - والمحاسب، قانون الصفقات العمومية. - 3 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
حزب جبهة التحرير الوطني، اصله و دوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة كما يحددها الميثاق الوطني تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد الصادر في سنة 1976،
- المباديء الواردة فى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات.