قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610
المادة 15
يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح.