قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610
المادة 14
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
- ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيساء مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، مدير الادارة العامة في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، ممثلين (2) للموظفين عضوين في اللجان - المتساوية الاعضاء.